مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
99
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
د - إعسار الزوج بالمهر : لا يشترط اليسار بالمهر في النكاح عندنا ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 1 » . ولا كلام في أنّ للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها إلى الزوج حتى تقبض الصداق إن كان المهر حالّاً ، سواء كان المهر عيناً أو منفعة متعيّناً أو في الذمة ؛ وممّا علّلوا به ذلك أنّ في النكاح معنى المعاوضة . وإنّما الكلام في أنّه هل يختلف ذلك بإعسار الزوج ويساره ؟ فالمشهور « 2 » بين الفقهاء أنّ الزوج إذا كان معسراً كان حكمه كالموسر ، فللزوجة الامتناع من تسليم نفسها بدون المهر ؛ لأنّ عجز أحد المتعاوضين لا يسقط حقّ الآخر ممّا يثبت له « 3 » . ويظهر من كلام ابن إدريس أنّه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج « 4 » ؛ واستحسنه السيّد العاملي « 5 » كما استقربه المحقّق السبزواري « 6 » ؛ إذ لا يجب لها عليه مع إعساره شيء فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض . وقد يناقش فيه بأنّ منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض « 7 » . وأجيب عنه بعموم ما دلّ على أنّه يجب على الزوجة طاعة الزوج ، خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره ، فيبقى ما عداه مندرجاً في العموم « 8 » . وإذا زوّج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم فإن كان الولد موسراً تعلّق المهر بذمّة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف ، وإن كان معسراً تعلّق بذمّته أيضاً لكن يكون الأب ضامناً « 9 » . ( انظر : مهر ، نكاح ) ه - الإعسار عن نفقة المملوك : ذكروا أنّه يجب على المالك الإنفاق على مملوكه مع القدرة عليه ، أمّا لو عجز عن الإنفاق أجبره الحاكم على بيعه أو الكسب من رقيقه أو منه نفسه . ويستوي في ذلك القنّ والمدبّر وامّ الولد ؛ لكونه أقلّ ضرراً من الاحتباس عليه مع فقد النفقة ، بل فيه حفظ النفس من الهلاك « 10 » . وهذا الكلام شامل للإعسار . قال العلّامة الحلّي : « ولو عجز عن الإنفاق على امّ الولد أمرت بالتكسّب ، فإن عجزت انفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية [ تحصل ] بالتزويج وجب ، ولو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال » « 11 » . ( انظر : نفقة )
--> ( 1 ) المسالك 7 : 407 . كفاية الأحكام 2 : 158 ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 219 ( 3 ) القواعد 3 : 74 . جامع المقاصد 13 : 353 . المسالك 8 : 195 ( 4 ) السرائر 2 : 591 ( 5 ) نهاية المرام 1 : 414 ( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 219 ( 7 ) جامع المقاصد 13 : 353 . المسالك 8 : 195 ( 8 ) نهاية المرام 1 : 414 ( 9 ) الخلاف 4 : 373 ، م 13 . المهذب 2 : 209 . كشف اللثام 7 : 475 ( 10 ) كشف اللثام 7 : 608 - 609 . جواهر الكلام 31 : 391 ( 11 ) القواعد 3 : 117